السيد الخوئي

296

كتاب الزكاة ، الأول

ولو شك في بلوغه ، ولا طريق للعلم بذلك ( 1 ) ولو للضرر - لم تجب . وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار اشكال ، أحوطه ذلك . وإن كان عدمه لا يخلو عن قوة .